Fatwa no. #39589

جدي أوصى وصيةً بأن لولده الشهيد ربع البيت، ثم كتب بعدها أن لبنت الشهيد مثل ما مع بناته، ووالدي هو الوصي والمكلف بتنفيذ الوصية، فأعطى والدي لبنت الشهيد مثل ما مع

📚 فتاوى الوصايا 👤 السيد العلامة الحجة / محمد عبدالله عوض حفظه الله
❓ Question

جدي أوصى وصيةً بأن لولده الشهيد ربع البيت، ثم كتب بعدها أن لبنت الشهيد مثل ما مع بناته، ووالدي هو الوصي والمكلف بتنفيذ الوصية، فأعطى والدي لبنت الشهيد مثل ما مع عماتها ولم ينفذ الوصية التي تقول إن للشهيد ربع البيت؛ قال إن لا وصية لمتوفى، ولكن البنت تحججت وتطالب والدي بربع والدها، فما جوابكم؟

✅ Answer

تعتبر الوصية الثانية رجوعا عن الوصية الأولى فلا يلزم لها الربع.