Fatwa no. #40696

ثمانية إخوة وأخت أشقاء، وعاد أمهم عايشة، ولديهم أخ تاسع لأب قد توفت أمه قبل أبوهم، ويريدون يقسمون ما ورثه أبوهم من أرض. كيف تكون القسمة وأيضاً واحد من الإخوه ا

📚 فتاوى المواريث 👤 السيد العلامة الحجة / محمد عبدالله عوض حفظه الله
❓ Question

ثمانية إخوة وأخت أشقاء، وعاد أمهم عايشة، ولديهم أخ تاسع لأب قد توفت أمه قبل أبوهم، ويريدون يقسمون ما ورثه أبوهم من أرض. كيف تكون القسمة

وأيضاً واحد من الإخوه الثمانية يصرف على والدتهم وعلى أخوهم الذي ما قد تزوج. هل يلزم له من إخوته أن يطلبهم في ما قد خسر؟

✅ Answer

تقسم الأرض إلى ٢٤ سهماً، لزوجة المتوفى 3، وللبنت سهم واحد وعُشر سهم، ولكل ابن سهمان وخُمس سهم.
وللولد الذي كان يصرف عليهم ما طابت به نفوسهم.