Fatwa no. #40720

عليَّ ثنتين كفارتين هل يجوز أصرف قيمة نصف الكفارة الأولى ونصف ثاني كفارةٍ في عمي وزوجته وجهاله ثلاثة أنفارٍ لأنهم فقراء وإذا تمكنت أصرف النصفين الباقيين في عشرة

📚 فتاوى الكفارات 👤 السيد العلامة الحجة / محمد عبدالله عوض حفظه الله
❓ Question

عليَّ ثنتين كفارتين هل يجوز أصرف قيمة نصف الكفارة الأولى ونصف ثاني كفارةٍ في عمي وزوجته وجهاله ثلاثة أنفارٍ لأنهم فقراء وإذا تمكنت أصرف النصفين الباقيين في عشرةٍ غيرهم؟

✅ Answer

نعم، اصرف نصف الكفارتين في من ذكرت.