شخص لديه مزارع قات وقف شرك عنده على أنه يسوق للوقف ثلث من كل غلة، وقام بمقاولتها من شخص آخر بالسنة. ما الحكم وما يلزم المتقاول وهو يقسم كل سنة وهل يجوز للشريك
شخص لديه مزارع قات وقف شرك عنده على أنه يسوق للوقف ثلث من كل غلة، وقام بمقاولتها من شخص آخر بالسنة. ما الحكم
وما يلزم المتقاول وهو يقسم كل سنة
وهل يجوز للشريك الأول أن يقسم الثلث الذي يسلمه له المتقاول أم أن المقاولة لا تصح في الوقف
أو يلزم المتقاول تسليم ثلث من كل غلة لمصرف الوقف وليس للشريك الأول شيء؟
وهل تخرج زكاة كل غلة من رأس المحصول قبل إخراج نصيب الوقف أو بعده؟
الجــــــــــــــواب
ما بقي لك إلا تعابتك يقدرها لك عدلان.
وزكوا قبل القسمة.
إستفســــــــــــار/
يا سيدي. ماذا تقصد انه ما بقي له إلا تعابته؟
اقصد أنه بقي له حق تعبه في ملاحقة الشريك ومتابعته وطلب التسديد في كل قسط.