امرأة توفت ومعها قليل من الذهب والفضة، وكان قد أوصت إبنتها أن تجعل ذلك في حجة الإسلام. هل لها ذلك أم لا يكون إلا من الثلث مع أنها لم تدخر ذلك إلا من أجل الحج ول
امرأة توفت ومعها قليل من الذهب والفضة، وكان قد أوصت إبنتها أن تجعل ذلك في حجة الإسلام. هل لها ذلك أم لا يكون إلا من الثلث مع أنها لم تدخر ذلك إلا من أجل الحج ولربما أحتاجت حاجة شديدة فلا تفرط في ما رصدته للحج؟
الجـــــــــــــواب
عليهم أن يجعلوها في حجة.
إستفســــــــار/
لكن الذهب والفضة عند إبنتها. هل تستأذن باقي الورثة أم تحجج لأمها بدون علمهم، علماً إن ورثتها هم إبنتها وأختها وابن عمها؟
تجعله في حجة من غير أن تستأذن.