Fatwa no. #40835

امرأة توفت ومعها قليل من الذهب والفضة، وكان قد أوصت إبنتها أن تجعل ذلك في حجة الإسلام. هل لها ذلك أم لا يكون إلا من الثلث مع أنها لم تدخر ذلك إلا من أجل الحج ول

📚 فتاوى متفرقة 👤 السيد العلامة الحجة / محمد عبدالله عوض حفظه الله
❓ Question

امرأة توفت ومعها قليل من الذهب والفضة، وكان قد أوصت إبنتها أن تجعل ذلك في حجة الإسلام. هل لها ذلك أم لا يكون إلا من الثلث مع أنها لم تدخر ذلك إلا من أجل الحج ولربما أحتاجت حاجة شديدة فلا تفرط في ما رصدته للحج؟
الجـــــــــــــواب
عليهم أن يجعلوها في حجة.

إستفســــــــار/
لكن الذهب والفضة عند إبنتها. هل تستأذن باقي الورثة أم تحجج لأمها بدون علمهم، علماً إن ورثتها هم إبنتها وأختها وابن عمها؟

✅ Answer

تجعله في حجة من غير أن تستأذن.