Fatwa no. #4092

شخص لديه مال زراعي ٢٠٠ حبلة وأشجار علوب السدر ونخل وبيت وقبل أن يتوفى أوقف ٣٥ حبلة وشجرتين في وصية ثم أوصى بثلث ممتلكاته لإبن أحد الورثة هل يخرج الوقف من الثلث

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

شخص لديه مال زراعي ٢٠٠ حبلة وأشجار علوب السدر ونخل وبيت وقبل أن يتوفى أوقف ٣٥ حبلة وشجرتين في وصية ثم أوصى بثلث ممتلكاته لإبن أحد الورثة هل يخرج الوقف من الثلث الموصى به أم من الثلثين المتبقية للورثة وهل يصح أن يوصي بوقف وبثلث؟

✅ Answer

تصح الوصية بثلث التركة لا غير، والوقف لبعد الموت يعتبر وصية.
➖➖➖

🏷 Keywords
المعاملات