Fatwa no. #4425

توفي شخص وله ورثة: زوجة، وولد، وخمس بنات. ثم بعد ذلك توفي الولد (ابن المتوفى) وله ورثة: زوجتان، وبنتان، وله خمس أخوات، وعمومة إخوة والده. كيف يكون تقسيم التركة

📚 فتاوى المواريث 👤 فَضِيلَةُ العَلَّامَةِ المُجْتَهِدِ السَّيّد: محــــمد عـبدﷲ عــوض (حَفِظَـهُ ﷲُ وَأَبْقَــاهُ).
❓ Question

توفي شخص وله ورثة: زوجة، وولد، وخمس بنات. ثم بعد ذلك توفي الولد (ابن المتوفى) وله ورثة: زوجتان، وبنتان، وله خمس أخوات، وعمومة إخوة والده. كيف يكون تقسيم التركة؟ هل عمومته يعصبون؟ أفيدونا على الوجه الشرعي جزاكم الله خيراً.

✅ Answer

لا يرث الأعمام مع من ذكر.

🏷 Keywords
النكاح