أبي أوصى في حياته لإبن أخي المتوفى والده بثلث التركة وبعد ما توفى أبي اخرجت له ثلث وبعد عشر سنوات كان به جربة أرض مع عيال عمنا تملكوها على أبي بحكم ثبوت ولم يمل
أبي أوصى في حياته لإبن أخي المتوفى والده بثلث التركة وبعد ما توفى أبي اخرجت له ثلث وبعد عشر سنوات كان به جربة أرض مع عيال عمنا تملكوها على أبي بحكم ثبوت ولم يملكها الوالد في حياته وأنا شارعت وكان الحكم يلزمهم اليمين ولا حلفوا وردوها لنا هل عاد لإبن أخي منها حسب الوصية ولو لم تكن مع الوالد في حياته وإذا عاد معنا أرض مشتركة ما قد تقسمت هل تدخل فيها الوصية؟
نعم يدخل في الثلث كلما ذكرت بعد إخراج حق الخسارة والأغرام حق الشريعة.