Fatwa no. #4697

أبي أوصى في حياته لإبن أخي المتوفى والده بثلث التركة وبعد ما توفى أبي اخرجت له ثلث وبعد عشر سنوات كان به جربة أرض مع عيال عمنا تملكوها على أبي بحكم ثبوت ولم يمل

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

أبي أوصى في حياته لإبن أخي المتوفى والده بثلث التركة وبعد ما توفى أبي اخرجت له ثلث وبعد عشر سنوات كان به جربة أرض مع عيال عمنا تملكوها على أبي بحكم ثبوت ولم يملكها الوالد في حياته وأنا شارعت وكان الحكم يلزمهم اليمين ولا حلفوا وردوها لنا هل عاد لإبن أخي منها حسب الوصية ولو لم تكن مع الوالد في حياته وإذا عاد معنا أرض مشتركة ما قد تقسمت هل تدخل فيها الوصية؟

✅ Answer

نعم يدخل في الثلث كلما ذكرت بعد إخراج حق الخسارة والأغرام حق الشريعة.

🏷 Keywords
الكفارة