هل يجوز لشخص أن يحفر "بيارة" (أكرمكم الله) مشتركة لبيته وللمسجد، على أن يدفع صاحب البيت الثلثين وعلى أهل الخير الثلث، علمًا أن صاحب البيت قريب جدًّا من المسجد
هل يجوز لشخص أن يحفر "بيارة" (أكرمكم الله) مشتركة لبيته وللمسجد، على أن يدفع صاحب البيت الثلثين وعلى أهل الخير الثلث، علمًا أن صاحب البيت قريب جدًّا من المسجد؟
يجوز ذلك.