هنالك شخص استأجر أرضية 30 حبلة من الأوقاف، عقد بناء، ودفع مأذونية على الحبلة الواحدة (1000)
هنالك شخص استأجر أرضية 30 حبلة من الأوقاف، عقد بناء، ودفع مأذونية على الحبلة الواحدة (1000) ريال سعودي، فكان الذي دفعه على الكل (30000) ريال سعودي. وكان يدفع في السنة على الحبلة الواحدة (3000) ريال يمني إيجار كل سنة، أي يدفع في السنة على الكل (90000) ريال يمني. ولكن توفي ولم يستطع البناء فيها، وخلف: 1 زوجة 3 ذكور 4 إناث فبما أنها وقف، هل للإناث نصيب في تلك الأرضية؟ أم أن الإناث لا يَرِثْنَ من الوقف؟
للبنات حق فيها ضروري، فإذا أجروها أو باعوها فيعطون البنات نصيبهن