Fatwa no. #5905

شخص معه ثلاثة أبناء وبنتان وقسم بينهم نصيبهم من الصب أرباع له ربع ولأبنائه وبناته ثلاثة

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

شخص معه ثلاثة أبناء وبنتان وقسم بينهم نصيبهم من الصب أرباع له ربع ولأبنائه وبناته ثلاثة أرباع هل يجوز له أن يبيع نصيبه الربع من أحد أبنائه دون الباقين؟

✅ Answer

ييبع من أولاده جميعا إلا إذا رغب بعضهم عن الشراء فله أن يبيع من الباقين

🏷 Keywords
المعاملات والديون ثلاثه ارباع يبيع الباقين شخص