Fatwa no. #5924

امرأة اعطت اختها ٣٠٠ الف وقالت لأختها تشتري بها حبوب جنية ذهب وخبيهن عندش وذلك قبل

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

امرأة اعطت اختها ٣٠٠ الف وقالت لأختها تشتري بها حبوب جنية ذهب وخبيهن عندش وذلك قبل سنين وعاد سعر الجنية كان بثلاثين الف والآن قالت لأختها اعطيني الجنيهات حقي فقالت أي جنيهات لا تزال ال ٣٠٠ الالف على ما هي لم أشتري جنية كيف العمل وهل يلزمها أن تشتري لأختها وتوفي من عندها أم تأخذ فلوسها

✅ Answer

ترجع لأختها فلوسها ولا يلزمها أن تشتري لها ذهباً وتستغفر الله.

إستفسار/
وإذا لم تشتري جنيهات الذهب بسبب انها احتاجت الفلوس لنفسها هل يلزمها لأختها فارق الصرف؟
الجواب: نعم يلزمها لأختها فارق الصرف،
إلا إذا كانت الفلوس باقية كما هي فيلزم ردها لا غير

🏷 Keywords
المعاملات والديون لاختها تشتري يلزمها ٣٠٠ الف