Fatwa no. #6962

توفي رجل ليس لديه إلا أخ وبنت، وقبل أن يتوفى باع من بنته عشرين حبلة مقابل المهر الذي أخذه على بنته، والمهر 700 مئة فرانصي. قال هذا تبرئة ذمته. هل صح البيع؟ لأن

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

توفي رجل ليس لديه إلا أخ وبنت، وقبل أن يتوفى باع من بنته عشرين حبلة مقابل المهر الذي أخذه على بنته، والمهر 700 مئة فرانصي. قال هذا تبرئة ذمته. هل صح البيع؟ لأن أولاد عمه يقولون إن البيع هذا من نصيبهم، وإنه ليس لها إلا نصف ما ترك والدها.

✅ Answer

يصح البيع،
ويخرجونه من الرأس ثم يقسمون الباقي نصفين للبنت نصف والباقي للعصبة.
➖➖➖

🏷 Keywords
المعاملات