Fatwa no. #6964

شخص معه ثلاثة أبناء وبنتان وقسم بينهم نصيبهم من الصب أرباع له ربع ولأبنائه وبناته ثلاثة أرباع هل يجوز له أن يبيع نصيبه الربع من أحد أبنائه دون الباقين

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

شخص معه ثلاثة أبناء وبنتان وقسم بينهم نصيبهم من الصب أرباع له ربع ولأبنائه وبناته ثلاثة أرباع هل يجوز له أن يبيع نصيبه الربع من أحد أبنائه دون الباقين؟

✅ Answer

ييبع من أولاده جميعا إلا إذا رغب بعضهم عن الشراء فله أن يبيع من الباقين.
➖➖➖

🏷 Keywords
المعاملات