أحد الأشخاص قال لزوجته: عليه الحرام والطلاق ما تخرج إلى بيت أهلها، لأنها كل يوم في بيت أهلها كونهم قريبين منهم، فما الحكم
أحد الأشخاص قال لزوجته: عليه الحرام والطلاق ما تخرج إلى بيت أهلها، لأنها كل يوم في بيت أهلها كونهم قريبين منهم، فما الحكم؟
إذا خرجت بيت أهلها فكفر كفارة يمين واستغفر الله ولا يقع ذلك طلاقا.
➖➖➖