Fatwa no. #8385

امرأة توفت وخلفت زوج وأب وأخوين وخمس أخوات وقد تركت مهرها عند زوجها و٧٥٠ نقداً ولم توصي هل يجوز أن نعمل سبيل أو نشارك في بناء مسجد على نيتها أم تقسم بين الورثة

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

امرأة توفت وخلفت زوج وأب وأخوين وخمس أخوات وقد تركت مهرها عند زوجها و٧٥٠ نقداً ولم توصي هل يجوز أن نعمل سبيل أو نشارك في بناء مسجد على نيتها أم تقسم بين الورثة؟ وكيف تقسم؟

✅ Answer

لا يجوز التصرف في شئ من تركتها إلا بإذن ورثتها
وتقسم تركتها بين الورثة فيكون للزوج النصف وللأب النصف الآخر ولا شيء للإخوة والأخوات مع وجود من هو أقرب منهم وهو الأب.
➖➖➖

🏷 Keywords
النكاح