شخص اوصى بثلث لأولاد أولاده الذكور دون الإناث نذر ووهب واوصى بمواضع مخصصة مثل الثلث وأكثر لأولاده مقابل حجة ودفن هل تصح الوصيتين
شخص اوصى بثلث لأولاد أولاده الذكور دون الإناث نذر ووهب واوصى بمواضع مخصصة مثل الثلث وأكثر لأولاده مقابل حجة ودفن هل تصح الوصيتين؟
يخرج من الثلث حق حجة ودفن ويعطى أولاد الأولاد الموصى لهم أولا ما تبقى من الثلث بعد إخراج تكاليف حجة ودفن.
➖➖➖