Fatwa no. #8526

أفتونا في رجل توفي وعنده: اثنتان بنات واثنتان زوجات وأخ كيف يكون التقسيم بين الورثة؟ ويقال إنه فعل وصية بثلث أرضه درس، ولم تعلم بناته بالوصية. وهل تُقسم الوصية

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

أفتونا في رجل توفي وعنده: اثنتان بنات واثنتان زوجات وأخ كيف يكون التقسيم بين الورثة؟ ويقال إنه فعل وصية بثلث أرضه درس، ولم تعلم بناته بالوصية. وهل تُقسم الوصية التي أوصى بها بدرس بين الورثة أم لا؟ أفتنا أجارك الله.

✅ Answer

الوصية بالثلث صحيحة إذا كانت الوصية بحضور شاهدين عدلين أو أقر بها الورثة فتخرج الوصية ثم يقسم الباقي على ٢٤ سهم
للزوجتين الثمن يقسم بينهن نصفين لكل زوجة نصف الثمن
وللبنات الثلثان ١٦
وللأخ الباقي عصبة.
➖➖➖

🏷 Keywords
النكاح