Fatwa no. #8887

أوصت امرأة لابن ابنها بقطعة أرض مقابل دريس، وقطعة أرض أخرى مقابل خدمتها وطاعتها خلال حياتها، وقد تم توثيق الوصية بحضور الشهود والعدل وبعد وفاة الموصية، يدّعي بع

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

أوصت امرأة لابن ابنها بقطعة أرض مقابل دريس، وقطعة أرض أخرى مقابل خدمتها وطاعتها خلال حياتها، وقد تم توثيق الوصية بحضور الشهود والعدل وبعد وفاة الموصية، يدّعي بعض الورثة أن الأرض المخصصة للدريس قد أوصت بها لبناء مسجد، والأخرى لتكاليف الدفن، ولم تُكتب هذه التفاصيل الموصى له (ابن الابن) كان غائبًا ولم يكن متواجدًا في البلاد الورثة يعلمون بالوصية الأصلية، لكنهم يقولون إن الوصية أُحرقت لدى الموصى له صورة من الوصية الأصلية 1. هل هذه الوصية صحيحة شرعًا؟ 2. هل يحق للموصى له المطالبة بها واستلامها من الورثة؟ 3. هل يحق للورثة الاعتراض عليها بعد وفاة الموصية؟

✅ Answer

تصح الوصية بالثلث
ويلزم العمل حسبها
ولا يحق للورثة أن يعترضوا على الوصية إذا كانت بقدر ثلث التركة أو أقل ولا تصح الوصية في الزائد على الثلث إلا بإجازة الورثة.
➖➖➖

🏷 Keywords
غير مصنف