Fatwa no. #9

بيعين في بيع

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه 📅 2026-02-21
❓ Question

اتفق رجلان على أن يقوم أحدهما باستيراد بضاعة من الخارج وأن يبيعها من الآخر بثمن معلوم، ثم اشترطوا في هذا الاتفاق أن على المستورد للبضاعة أن يشتري نصف ما باعه من الآخر بثمن معلوم وربح معلوم؛ فهل يجوز الدخول في هذا البيع أم لا؟ مع العلم أن الذي سيدفع ثمن البضاعة هو البنك الربوي وليست له، وإنما هو كفيل وملتزم بالدفع؟

✅ Answer

الجواب والله الموفق: أن هذا البيع يشبه البيع المنهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح الأخبار: أنه نهى عن بيعين في بيع، وعن شرط وبيع .... والمؤمنون وقافون عند الشبهات، وفي الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد ) للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

🏷 Keywords
البيع غير الصحيح