Fatwa no. #910

حكم نسبة اللقيط للملتقط وتوريثه كذلك

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه 📅 2024-04-28
❓ Question

حكم نسبة اللقيط للملتقط وتوريثه كذلك

✅ Answer

يجوز له السكوت وقد أصبحت ابنتهم من الرضاع فلا مانع من نسبتها إليه وسترها إذ لا يترتب على ذلك مفاسد مادام أن الزوجين راضيان بأن يكون لها نصيب في تركتهما ويجعلان ذلك وصية لها.

🏷 Keywords
المواريث