Fatwa no. #9510

جارتنا توفى زوجها ولها أربع بنات والذي يعيلها هي وبناتها هو والد زوجها ثم مات الأب بحادث ولم يوص لبنات ابنه بشيء والآن بنتاه وأخته المتزوجات يطلبن من جارتنا وبن

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

جارتنا توفى زوجها ولها أربع بنات والذي يعيلها هي وبناتها هو والد زوجها ثم مات الأب بحادث ولم يوص لبنات ابنه بشيء والآن بنتاه وأخته المتزوجات يطلبن من جارتنا وبناتها الخروج من البيت بحجة الحاجة لبيعه ونحن في دولة ليس في قانونها توريث ولد الإبن مع الولد هل يجوز لعمات البنات وجدتهن أن يُخرجن الأم وبناتها من البيت مع العلم أن الأم ليس لها أقارب يؤاوونها هي وبناتها؟

✅ Answer

لا حق لهن في إخراجهن وحرمانهن من الإرث ولو لم يوصي الجد فأرى أن يخرجوا لهن نسبة من البيت من باب صلة الرحم وباب الصدقة على الرحم المحتاج والله لا يضيع أجر المحسنين.
➖➖➖
🔸نستقبل أسئلتكم وسنوافيكم بالإجابة إن شاء الله بعد الحصول عليها .. ونطلب منكم الصبر والإنتظار

🏷 Keywords
النكاح